الدين (1).
ومثل هذا رواه المخالفون عن سعيد بن المسيب، فقال له السائل كلما عظمت مصيبتها، قل عقلها، فقال له سعيد، هكذا السنة (2).
ولا فرق بين أن يكون الجاني على المرأة امرأة، أو رجلا في أن الجناية ديتها، دية جارحة الرجل ما لم يبلغ ثلث الدية، لأن الأخبار عامة بأن ديات أعضاء النساء، وجوارحهن تتساوى، في ديات أعضاء الرجال، وجوارحهم، وإن دية جارحة المرأة مثل دية جارحة الرجل، ما لم تبلغ ثلث دية الرجل، فمن خص ذلك، فعليه الدليل.
وروى المخالف، أن ربيعة، قال لسعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة، قال عشر، قلت ففي إصبعين، قال عشرون، قلت ففي ثلاث، قال ثلاثون، قلت ففي أربع، قال عشرون، فقلت له إنه لما عظمت مصيبتها، قل عقلها، قال هكذا السنة (3).
قوله هكذا السنة دال على أنه أراد سنة النبي صلى الله عليه وآله وإجماع الصحابة والتابعين على هذا (4) الحكم مخصوص إذا كان الجاني عليها واحد ولم تبلغ جنايته، ثلث ديات الرجال، أو بلغتها، كان الاعتبار ما قدمناه.
فأما إذا اختلف الجناة، ولم تبلغ جناية كل واحد منهم، ثلث الدية، وإن كانت جناياتهم بمجموعها، تبلغ ثلث ديات الرجال، فإنها لا تنقص المرأة، بل يجب لها على كل واحد وجان القصاص، أو دية عضو الرجل، فليلحظ ذلك، ويتأمل، فإنه غامض.
وسواء كانت الجناة رجالا أو نساء، على ما قدمناه وحررناه من قبل، وبيناه.
والمرأة تقاصص (5) الرجل فيما تساويه في ديته من الأعضاء، والجوارح،