إذا خلف ابنين أحدهما عاقل والآخر مجنون، فأقر العاقل بنسب أخ له، لم يثبت النسب بإقراره، لأنه واحد، فإن أفاق المجنون، ووافقه على إقراره، ثبت النسب والميراث، وإن خالفه لم يثبت نسبه، وشارك المقر في مقدار ما يخصه، وإن مات وهو مجنون، فإنه ورثه المقر جميع المال، قاسم المقر به، لأنه كان مقرا به.
فإن خلف ابنين أحدهما كافر والآخر مسلم، فأقر أحدهما بأخ، نظر فإن كان الميت كافرا، كان الميراث للمسلم، فإن أقر بنسب قاسم المقر به إن كان مسلما، وإلا حاز الميراث جميعه، ولا يراعى جحود الكافر، لأنه لا يرث شيئا، فالمال كله للمسلم، وإن كان الميت المسلم (1) فكذلك المال للمسلم، فإذا أقر بنسب، ثبت وقاسمه المال، ولا يراعى جحود الكافر، وإن أقر الكافر في المسألتين، لم يكن لإقراره تأثير، لأنه لا يرث شيئا.
وإذا خلف ابنين، أحدهما قاتل، فالمال كله لغير القاتل، فإن أقر بنسب أخ، شاركه في الميراث، وإن أقر القاتل لم يثبت النسب، لأنه ليس له من الميراث شئ.
إذا أقر ببنوة صبي، لم يكن ذلك إقرارا بزوجية أمه، سواء كانت مشهورة الحرية، أو لم تكن، وإلى هذا ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي في مسائل خلافه، ووافقه الشافعي على ذلك، وخالفهما أبو حنيفة، واحتج أبو حنيفة بأن أنساب المسلمين وأحوالهم ينبغي أن تحمل على الصحة، فقال شيخنا يحتمل أن يكون الولد من نكاح صحيح، كما يحتمل أن يكون من نكاح فاسد، أو من وطي شبهة، ثم قال ويبطل قول أبي حنيفة ببنوة أخيه (2).
قال محمد بن إدريس رحمه الله، معنى ذلك أن رجلا آخر لو أقر ببنوة أخ لهذا الصبي، لكان يلزم على قول أبي حنيفة أنها تكون زوجة للمقرين في حالة واحدة، صحيحة النكاح.
وإذا مات صبي مجهول النسب وله مال، فأقر رجل بنسبه، ثبت النسب، وكان