عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون دينارا، وفي المضغة ستون دينارا، وفي العظم ثمانون دينارا، فإذا كسى اللحم مائة دينار، ثم هي مائة حتى يستهل، فإذا استهل فالدية كاملة (1).
والرواية الأولى رواها على (2) بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام.
وكلتا الروايتين أوردهما شيخنا أبو جعفر في تهذيب (3) الأحكام، إلا أن الأولى مرسلة، والأخيرة مسندة، ويقتضيها أصول مذهبنا، والأصل براءة الذمة.
وفي قطع جوارح الجنين وأعضائه، الدية من حساب ديته، مائة دينار.
والمرأة إذا شربت دواء لتلقي ما في بطنها، ثم ألقت، كان عليها الدية بحساب ما ذكرناه لورثة المولود دونها، لأن دية الجنين عندنا موروثة لورثته، وإنما حرمت الأم هاهنا، لأنها بمنزلة القاتلة، والقاتل عندنا لا يرث من الدية شيئا بحال، سواء كان قاتل عمد أو قاتل خطأ.
ومن أفزع امرأة وضربها (4) فألقت شيئا مما ذكرنا فكان عليه ديته حسب ما قدمناه.
ولا كفارة على قاتل الجنين بحال.
ودية جنين الذمي عشر ديته، وما يكون من أعضائه بحساب ذلك.
ومن افزع رجلا، وهو على حال الجماع، فعزل عن امرأته، كان عليه دية ضياع النطفة، عشرة دنانير، فأما إن وضع النطفة في الرحم، ثم افزع افزع (5) المرأة، فألقتها، فديتها عشرون دينارا على ما قدمناه (6).
وقد روي أنه إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها، كان عليه عشر دية الجنين، يسلم إليها (7)، وهذه رواية شاذة لا يعول عليها، ولا يلتفت إليها، لأن