في حال حياته كان له بيعه والانتفاع بثمنه (1).
وما اخترناه من القول الأول هو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي (2) وجلة مشيختنا، ودليله ما قدمناه من أنه لا خلاف في صحة الوقف إذا خلا من الشرط المخالف فيه، والخلاف في صحته مع الشرط المذكور.
ويدل على صحة ما اعتبرناه من الشروط بعد إجماع أصحابنا أنه لا خلاف في صحة الوقف ولزومه إذا تكاملت، وليس على صحته ولزومه إذا لم تتكامل دليل.
ويتبع في الوقف ما يشرطه الواقف، من ترتيب الأعلى على الأدنى، أو اشتراكيهما، أو تفضيل في المنافع، أو المساواة فيها، إلى غير ذلك، بلا خلاف.
وإذا وقف على أولاده، وأولاد أولاده، أو على أولاده فحسب، ولم يقل:
لصلبه، دخل فيهم أولاد أولاده، ولد البنات والبنين، بدليل إجماع أصحابنا، ولأن اسم الولد يقع عليهم، لغة وشرعا، وقد أجمع المسلمون على أن عيسى عليه السلام ولد آدم، وهو ولد ابنته، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله في الحسن والحسين:
" ابناي هذان إمامان، قاما أو قعدا " (3) ولا خلاف بين المسلمين في أن الإنسان لا يحل له نكاح بنت بنته، مع قوله تعالى: " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم " (4) فبنت البنت بنت بغير خلاف، وأيضا دعا رسول الله عليه السلام الحسن ابنا، وهو ابن بنته فقال: (5) لا تزرموا على ابني (6) بالزاء المعجمة المسكنة، والراء غير المعجمة المكسورة، والميم - أي لا تقطعوا عليه بوله، وكان قد بال في حجره فهموا بأخذه، فقال لهم ذلك.
فأما استشهاد المخالف على خلاف ما ذكرناه بقول الشاعر:
بنونا بنو أبناءنا وبناتنا * بنوهن أبناء الرجال الأباعد.
فإنه مخالف لقول الرسول عليه السلام، وقول الأمة، والمعقول، فوجب رده، وأن