والعلم والصلاح، فإن كان الواقف إماميا لم يصح الوقف على ما حررناه، لعدم نية القربة التي هي شرط في صحة الوقف، وشيخنا أطلق هذا الموضع إطلاقا.
فإن وقفه على الهاشميين، كان مصروفا في ولد أبي طالب، وولد العباس بن عبد المطلب، وولد أبي لهب، وولد الحارث بن عبد المطلب، فإنه لا عقب لهاشم إلا من هؤلاء، الذكور منهم والإناث، على ما قدمناه بالسوية، إلا أن يشرط التفضيل.
وإذا وقفه على الطالبيين، كان ذلك على أولاد أبي طالب رحمة الله عليه ورضوانه.
وإذا وقفه على العلويين، كان ذلك على ولد علي أمير المؤمنين عليه السلام، وولد ولده، الذكور والإناث، الفاطمي وغير الفاطمي، بالسوية، الذكر والأنثى فيه سواء.
فإن وقفه على ولد فاطمة عليها السلام، كان ذلك على ولد الحسن والحسين عليهما السلام الذكور منهم والإناث بالسوية.
فإن وقفه على الحسنية، لم يكن للحسينية معهم شئ على حال.
فإن وقفه على الحسينية، لم يكن للحسنية معهم شئ على حال.
فإن وقفه على الموسوية، كان ذلك على أولاد موسى بن جعفر عليه السلام.
وإذا وقف الإنسان شيئا على جيرانه، أو أوصى لهم بشئ ولم يسمهم بأسمائهم، ولا ميزهم بصفاتهم، كان ذلك مصروفا إلى من يلي داره إلى أربعين ذراعا من أربعة جوانبها، إلا من منع دين الواقف، وشاهد حاله، وفحوى قوله، من الوقف عليه، على ما حررناه فيما مضى، وليس لمن بعد عن هذا الحد شئ.
وروي (1) إلى أربعين دارا.
والأول هو الأظهر، والمعول عليه.
وروي (2) أنه إذا وقف على قومه ولم يسمهم، كان ذلك على جماعة أهل لغته