على شئ، والمال من جملة الأشياء والدليل على صحة ما اعتذرنا لشيخنا قوله أيضا في نهايته بعد القول الذي حكيناه عنه بلا فصل: والعبد المملوك لا يملك شيئا من الأموال ما دام رقا، فإن ملكه مولاه شيئا، ملك التصرف فيه، وليس له رقبة المال على وجه من الوجوه (1).
وقد روي (2) أنه إذا نذر الإنسان أن يعتق أول مملوك يملكه، فملك جماعة من العبيد في حالة واحدة، أقرع بينهم، فمن خرج اسمه أعتقه، وقد روي (3) أنه مخير في عتق أيهم شاء، والأول أحوط هكذا أورده شيخنا في نهايته (4).
قال محمد بن إدريس رحمه الله والأولى عندي أنه لا يعتق شئ من العبيد، لأن شرط المنذر ما وجد، لأنه نذر عتق أول مملوك يملكه، وليس لمن ملك في حالة واحدة من المماليك أول، فما وجد شرط النذر، وأيضا الأصل براءة الذمة، فمن شغلها بشئ يحتاج إلى دليل، ولا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا، وما أورده شيخنا فإنها رواية شاذة.
وأورد شيخنا في نهايته، أنه إذا أعتق ثلاثة من عبيده وكان له أكثر من ذلك، فقيل له أعتقت مماليكك؟ فقال نعم، لم يمض العتق إلا فيمن كان أجاز فيهم العتق أولا، وإن أجابهم حين سألوه بلفظ العموم بقوله نعم (5).
وفقه ذلك إن العتق يحتاج إلى نية القربة، فلا يصح ولا ينعتق إلا من نوى عتقه، دون من لم ينو، لأنه أعرف بينته.
وقد روي (6) أنه إذا كان للرجل جارية فنذر أنه متى وطأها كانت معتقة، فإن وطأها قبل أن يخرجها من ملكه انعتقت، وإن أخرجها ثم اشتراها بعد ذلك وطأها لم يقع بذلك عتق.
وفقه هذه الرواية إن صحت: أنه إذا أخرجها من ملكه انحل نذره، لأنه نذر في