فأضافه إليه فكيف يصح أن يكون ملكه لغيره، إلا بانتقال شرعي، لأنه يكون في قوله " هذه داري لفلان " مناقضا، وقد دللنا على ذلك وشرحناه وحررناه في كتاب الإقرار (1)، فليلحظ من هناك.
وإذا قال لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم، فمن أقام البينة منهما، كان الحق له، فإن لم يكن مع أحدهما بينة، كان الألف بينهما نصفين، على ما روي في بعض الأخبار (2).
والذي يقتضيه مذهبنا استعمال القرعة في ذلك، دون قسمته نصفين، لإجماع أصحابنا المنعقد إن كل أمر مشكل يستعمل فيه القرعة، وإن قلنا نرجع في التفسير إلى الورثة، كان قويا معتمدا.
وإذا أقر بعض الورثة بدين على الميت، جاز إقراره على نفسه، ولزمه بمقدار ما يخصه، إذا كان غير مرضي، وقد حررنا هذا القول، وأشبعناه في باب قضاء الدين عن الميت (3)، وقلنا ما عندنا فيه، فليرجع إليه، ويعتمد ما أو مأنا إليه من الأدلة، فهي العمدة. وكذلك إذا كان المقرون جماعة، وليس فيهم مقبول الشهادة، فأما إن كان أقر واحد وهو مرضى، فإن المقر له يحلف مع شهادته، وقد استحق جميع ما شهد له به، لأنا عندنا يقبل الشاهد ويمين المدعي في المال، وكل ما المقصود منه المال، وهذا مال.
وأول ما يبدأ به من التركة الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث.
وإذا كان على الميت دين، وخلف مالا دون ذلك، قضي بما ترك دينه، وليس هناك وصية، ولا ميراث، ويكون ذلك بين أصحاب الديون بالحصص، فإن وجد متاع بعض الديان بعينه، وكان فيما بقي من تركته وفاء لديون الباقين، رد عليه متاعه بعينه بنمائه المتصل دون نمائه المنفصل، هذا إذا اختار ذلك، وقضي دين الباقين من التركة، فإن لم يخلف غير ذلك المتاع، كان صاحبه وغيره من الديان فيه سواء، يقتسمون بينهم على قدر أموالهم.