الإمام منه ذلك، جاز له أن يعفو عنه، ويجوز له أيضا إقامة الحد عليه حسب ما يراه من المصلحة وشاهد الحال، ومتى لم يظهر التوبة منه، لم يجز له العفو عنه بحال.
ومن قبل غلاما، ليس بمحرم له، على جهة الالتذاذ والشهوة وميل النفس، وجب عليه التعزير.
فإن فعل ذلك وهو محرم بحج أو عمرة، غلظ عليه تأديبه، كي ينزجر عن مثله في مستقبل الأحوال.
وقد روي أنه إذا قبل الرجل غلاما بشهوة، لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض، وملائكة الرحمة، وملائكة الغضب، وأعد له جهنم، وسائت مصيرا (1).
وفي حديث آخر، من قبل غلاما بشهوة، ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار (2) فإن كان التقبيل للغلام أو الرجل على غير ذلك الوجه، أما لأمر ديني، أو صداقة دنياوية، ومودة إصلاحية، وعادة عرفية، فلا حرج في ذلك، ولا إثم، فإنه قد روي (3) استحباب تقبيل القادم من مكة بغير خلاف.
وإنما يحرم من ذلك من ما يقصد به الريبة والشهوة والفسوق، وهذا شئ راجع إلى النيات والعقايد، فقد قال عليه السلام الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى (4).
وفي ألفاظ الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام تقييد التحريم من ذلك ما يكون بالشهوة، أورد ذلك ابن بابويه في رسالته (5)، وقيده في كلامه.
والمتلوط بما دون الإيقاب الذي يجلد مائة جلدة، فإذا أقيم عليه الحد ثلاث مرات، يقتل في الرابعة، مثل الزاني.
والأولى عندي أنه يقتل هو والزاني في الثالثة، لقولهم عليهم السلام، المجمع