وإن أعيد إلى غير الماء حتى يموت فيه، فلا بأس بأكله، والفرق بين الأمرين، إن في الأول مات فيما فيه حياته، والثاني مات فيما ليس فيه حياته.
وروي (1) أنه يكره صيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة.
ويكره صيد الوحش والطير بالليل.
ويكره أخذ الفراخ من أعشاشهن، وأوكارهن، وليس ذلك بمحظور.
والطير إذا كان مالكا جناحيه، فلا بأس بصيده بسائر الآت الصيد، ما لم يعرف له صاحب، فإن عرف له صاحب فلا يجوز اصطياده، فإن اصطيد وجب رده على صاحبه.
والمقصوص الجناح لا يجوز أخذه، لأن له صاحبا فإن أخذه كان حكمه حكم اللقطة في جميع أحكامها.
ولا يؤكل من الطير ما يصاد بسائر أنواع الآت الصيد، إلا ما أدرك ذكاته، إلا ما يقتله السهم، ويكون مرسله قد سمى عند إرساله، أو ترك التسمية ساهيا، مع اعتقاده لوجوبها، فإن لم يكن صاحبه قد سمى، أو صيد بالبندق، - وهو الجلاهق وهو الطين المدور، يرمى به عن القوس، فارسي وأصله بالفارسية " جلاهة " الواحدة جلاهقة وجلاهقتان، وليس الجلاهق، القسي، كما يظنه بعض الناس.
وقال شيخنا المفيد في مقنعته، ورمي الجلاهق، وهي قسي البندق، حرام -، والصحيح ما ذكرناه، فإنه قول اللغويين، ذكره ابن الجواليقي، في المغرب، وذكره أيضا الجوهري في كتاب الصحاح، والاعتماد على أهل اللغة في ذلك، فإنهم أقوم به أو المعراض، وهو سهم بلا ريش، ولا نصل، ويصيب بعرض عوده، دون حده، ومنه حديث عدي، أنه قال: إني أرمى بالمعراض فيخرق، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن خرق فكل، وأن أصاب بالعرض، فلا تأكل (2)، هذا قول الهروي،