قال محمد بن إدريس رحمه الله وهذا الخبر مجمع عليه، متلقى بالقبول عند المخالف والمؤالف، ومن المعلوم أن في النسب يرث جميع ذوي الأنساب على ما حد واحد، إلا ما خرج بالإجماع من كلالة الأم ومن يتقرب بها على ما قدمناه.
فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع قد بينا أن أول المستحقين الأبوان، والولد، فالأبوان إذا انفردا من الولد كان المال كله لهما، للأم الثلث، والباقي للأب، والمال كله لأحدهما إذا انفرد، فإن كان معهما زوج أو زوجة، فللأم الثلث من أصل التركة بالتسمية، والباقي بعد سهم الزوج أو الزوجة للأب بآية أولي الأرحام يدل على ذلك بعد إجماعنا قوله تعالى " فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث " (1) وهذا نص في موضع الخلاف، لأنه لا يفهم من إيجاب الثلث لها إلا الثلث من الأصل، كما لا يفهم من إيجاب النصف للبنت أو الزوج مع عدم الولد إلا ذلك.
وأيضا فإنه تعالى لم يسم للأب مع الأم شيئا، وإنما يأخذ الثلثين، لأن ذلك هو الباقي بعد المسمى للأم، لا لأنه الذي لا بد أن يستحقه، بل الذي اتفق له، فإذا دخل عليهما زوج أو زوجة، وجب أن يكون النقص داخلا على من له ما يبقى وهو الأب، كما أن له الزيادة دون صاحب السهم المسمى وهو الأم، ولو جاز نقصها عما سمي لها في هذا الموضع، لجاز ذلك في الزوج أو الزوجة، وقد علمنا خلاف ذلك.
وحمل المخالف الآية على أن المراد للأم الثلث مع الأب إذا لم يكن وارث غيرهما، ترك للظاهر من غير دليل.
وقولهم لما ورث الأبوان بمعنى واحد وهو الولادة، وكانا في درجة واحدة، أشبها