لا أكثر من ذلك ولا أقل، كما ذكرناه (1) في المقر الواحد، وكذلك الحكم فيما يزيد ويتفرع على المسائل من هذا الباب سواء، فينبغي أن تحصل معرفته، ويعتمد عليه، فإنه يطلع به على ساير ما تشعب في التصنيفات، فإن أصولها ما لخصناه (2) وأثبتناه.
فصل آخر في كيفية القسمة بين الوراث فإن للفرضيين طريقة أخرى، وهي أن قالوا قسمة الرباع والأرضين بين وارثها يفتقر إلى تصحيح السهام، لاستغناء ما عداها من التركات عن ذلك، فطريق إخراج السهام صحاحا، أن ينظر مريد ذلك في فريضة أهل الإرث، فإنها لا تخلو أن يكون فيها ذو نصف، أو ثلث، أو ربع، أو سدس، أو ثمن، معه غيره، فيفرضها من عدد يخرج منه ذلك السهم صحيحا، ثم ينظر في الفاضل عنه وسهام ما عدا مستحقه، فإن انقسم عليهم من غير انكسار، وإلا ضرب سهامهم في أصل الفريضة، فما انتهت إليه فسهام الكل يخرج منها صحاحا بغير انكسار، وفهم هذه الجملة كاف، ونفصلها ليقع العلم بأعيان مسائلها.
فمن ذلك فريضة النصف، أصلها من اثنين لذي النصف سهم، ويبقى سهم، فإن كان الوارث معه واحدا فهو له من غير انكسار، وإن كانا اثنين متساويين، كأخ وأخت من قبل الأم، أو أخوين أو أختين من قبل الأب، انكسر الباقي عليهم، فالوجه في ذلك، أن تضرب سهامهم وهي اثنان في أصل الفريضة، فيصير أربعة، لذي النصف سهمان، ولكل واحد من هذين سهم.
وإن كانوا ثلاثة يتساوون في السهام كإخوة الأم، أو اثنان مختلفان، كأخ وأخت لأب، فليضرب سهامهم وهي ثلاثة في أصل الفريضة، فتصير ستة، للزوج ثلاثة، ولكل واحد من الثلاثة المتساوين سهم، ولواحد الاثنين سهمان، وللأنثى سهم.
وإن كانوا ذووا سهام خمسة متساوون (3)، كإخوة أم، أو أخوات أب، أو