قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه، لما أورد ما قاله المخالف، ولو قلنا إنه يثبت الميراث أيضا كان قويا، لأنه يكون قد ثبت نسب بشهادتهما، فتبعه الميراث لا بالإقرار (1).
هذا في المقر يثبت النسب بإقراره، وهو إذا كانا اثنين عدلين، فأما إذا كان المقر واحدا أو كانا غير عدلين، فإنه يثبت لهما الميراث بمقدار ما يخصهما.
ولو مات المقر له، لم يرثه المقر، لأنه لم يثبت نسبه، اللهم إلا أن يكون قد صدقه المقر له في ذلك، وكان بالغا عاقلا، ولا يتعدى منهما إلى غيرهما إلا إلى أولادهما فقط، فأما غيرهما من ذوي النسب، فلا يثبت ميراثهما منه إلا بالإقرار منهم أيضا كذلك، أو تصديق لهما، فيقوم مقام الإقرار.
إذا مات رجل وخلف ابنا، فأقر بأخ، ثم إنهما أقرا بثالث، ثبت نسب الثالث، ثم إن الثالث أنكر الثاني، وقال ليس بأخ لنا، سقط نسبه، لأنه لم يقر بنسبه اثنان من الورثة، وإنما أقر الأول، فيكون المال بين الأول والثالث، ويأخذ الثاني من الأول ثلث ما في يده، لأنه مقر به وبغيره.
إذا خلف زوجة وأخا فأقرت الزوجة بابن للزوج، وأنكره الأخ، لم يثبت نسبه إلا أنه يقاسمها، فالمرأة تزعم أن لها الثمن، لأن لمورثها ابنا فينظر، فإن كان المال في يد الأخ، لم تأخذ إلا الثمن، لأنه القدر الذي تدعيه، وإن كان المال في يدها، لم يأخذ الأخ إلا ثلاثة أرباع المال، لأنه هو القدر الذي يدعيه، لأنه يقول لها الربع، إذ ليس لمورثها ابن، فيبقى في يدها الربع، وهي تدعي نصفه، فيكون لها، والباقي يرده على الابن.
إذا خلف ابنين، فأقر أحدهما بأخ، وجحد الآخر، فإن نسب المقر به لا يثبت، فإن مات الجاحد، فورثه جميع ماله، وجب عليه أن يقاسم الأخ المقر به، لأنه كان أقر به، وإن خلف أخوه الجاحد ابنا، فوافق على إقراره، ثبت النسب والميراث على ما ذكرناه، لأنهما اثنان.