عليه، أن أصحاب الكبائر يقتلون في الدفعة الثالثة (1) وهؤلاء بلا خلاف أصحاب كبائر.
وشيخنا أبو جعفر ذهب في نهايته إلى أنه يقتل في الرابعة (2)، وذهب في مسائل خلافه أنه يقتل في الخامسة (3) وجعل ما ذهب إليه في نهايته رواية فقال مسألة إذا جلد الزاني الحر البكر البالغ أربع مرات قتل في الخامسة وكذلك في القذف يقتل في الخامسة، والعبد يقتل في الثامنة (4).
وقال في نهايته، يقتل في التاسعة (5).
ثم قال متمما للمسألة، وقد روي أن الحر يقتل في الرابعة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا عليه الحد بالغا ما بلغ، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، هذا آخر مسألته (6).
وما اخترناه أولا هو الأظهر بين الطائفة.
قال محمد بن إدريس أورد شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله، في الجزء الثالث من كتابه الإستبصار، في باب الحد في اللواط، خبرا عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن أوقب على غلام، قال قال أمير المؤمنين عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم فيه ثلاثة أحكام، إما ضربة بالسيف في عنقه بالغة ما بلغت، أو إهداء من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار (7).
وجدناه لما عارضت كتابي بخط المصنف رحمه الله.
إهداء بألف في أوله، وألف في آخره، وصوابه دهداء، بدال في أوله، وأظن الدال الأولة كانت قصيرة المدة التحتانية، وطويلة المدة الفوقانية، فاعتقدها