ثم الذي أقول في الأقل، أنه ثلاثة نفر، لأنه من حيث العرف دون الوضع، والعرف إذا طرأ، وصار الحكم له، دون الوضع الأصلي، وشاهد الحال يقتضي ذلك أيضا، وألفاظ الأخبار، لأن الحد إن كان قد وجب بالبينة، فالبينة ترجمه وتحضره، وهم أكثر من ثلاثة، وإن كان الحد باعترافه، فأول من يرجمه الإمام، ثم الناس مع الإمام، وإن كان المراد والمعنى حضور غير الشهود والإمام، فالعرف والعادة اليوم إن أقل ما يقال جئنا في طائفة من الناس، أو جاءتنا طائفة من الناس، المراد به الجماعة عرفا وعادة، وأقل الجمع ثلاثة، وشاهد الحال يقتضي أنه أراد تعالى الجميع، وفيه الاحتياط.
فأما خيرة شيخنا في مسائل خلافه، إن أقل ذلك عشرة، فلا وجه له، فأما الرواية، فمن أخبار الآحاد، وقد بينا ما في ذلك وكررناه.
وروي أنه لا يرجمه إلا من ليس لله سبحانه في جنبه حد، وهذا غير متعذر، لأنه يتوب فيما بينه وبين الله تعالى، ثم يرميه.
وإذا وجب إقامة الحد على الزنا بالرجم، أقيم ذلك عليه، صحيحا كان أو مريضا.
والذي يجب عليه الجلد إذا كان مريضا، لم يقم الجلد عليه حتى يبرأ، فإذا برئ أقيم الحد عليه فإن رأى الإمام إقامة الحد عليه، بأن تقتضيه المصلحة بأن ينزجر الغير، قدمه وأخذ عرجون فيه مائة شمراخ، أو ضغثا فيه مائة عود، أو ما جرى مجرى ذلك، ويضرب به ضربة واحدة، وقد أجزى ذلك في استيفاء الحد منه، سواء وصلت جميعها على جسده، ووقعت عليه، أو لم تقع، يعضد ذلك قوله تعالى " وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث " (1).
إذا زنت امرأة وهي حامل، لم يقم عليها حد بجلد ولا رجم، وهي كذلك فإذا وضعت ولدها، وخرجت من نفاسها، ووجد من يرضعه، أقيم عليها الحد، فأما إذا لم يوجد من يرضعه، فلا يقام عليها الحد حتى يستغنى عنها، وهذه قضية أمير المؤمنين