ديون لا تتسع تركته لوفائها.
والعول في اللغة عبارة عن الزيادة والنقصان معا، فإن أضيف هيهنا إلى المال كان نقصانا، وإن أضيف إلى السهام كان زيادة، دليلنا على ما ذهبنا إليه، إجماع أهل البيت عليه.
وأيضا فلا خلاف أن النقص هيهنا داخل على البنات على ما قدمناه، ولا دليل على دخوله هيهنا على من عداهن من إجماع ولا غيره، فوجب البقاء فيهم على الأصل الذي اقتضاه ظاهر القرآن، ومحكم التبيان.
وأيضا فدخول النقص على جميع ذوي السهام تخصيص لظواهر كثيرة من القرآن، وعدول عن الحقيقة فيها إلى المجاز، ودخوله على البعض رجوع عن ظاهر واحد، فكان أولى.
فإذا ثبت أن نقص البعض أولى، ثبت أنه الذي عيناه، لأن كل من قال بأحد الأمرين، قال بالآخر، والقول بأن المنقوص غيره، مع القول بأن نقص البعض أولى، خروج عن الإجماع.
وفي أصحابنا من يقول في هذا الموضع إن الله تعالى إنما فرض للبنتين الثلثين مع الأبوين فقط إذا لم يكن غيرهم، فإذا دخل في هذه الفريضة الزوج، تغيرت الفريضة التي سمي فيها الثلثين للبنتين، كما أنه لو كان مكان الزوج ابن لتغيرت القسمة، ولم يكن للابنتين الثلثان.
وقال أيضا أعني بعض أصحابنا إن الزوج والزوجة جعل لهما في الكتاب فرضان، أعلى وأسفل، وحطا من الأعلى إلى الأدون، وكذلك جعل للأبوين فرضان، أحدهما أعلى وهو الثلثان للأب، والثلث للأم، ثم بين إنهما إذا حجبا عن ذلك حطا إلى السدسين، وفرض للابنة النصف، وللابنتين الثلثين، ولم يحط البنات من فريضة إلى أخرى، ويجب إدخال النقص على سهام من لم يلحقه نقص، ولا حط من رتبة إلى رتبة أخرى، ويوفر نصيب من نقص، وحط من رتبة عليا إلى رتبة سفلى، حتى لا يلحقه نقص بعد نقص آخر، فيكون ذلك إجحافا به.
وهذا الذي حكيناه عن بعض أصحابنا فيه نظر، والمعتمد في الاستدلال على