تدفن في الحفيرة إلى صدرها، ثم ترجم.
فإن فر واحد منهما من الحفيرة، رد إليها حتى يستوفى منه الحد بالرجم.
فإن كان الرجم وجب عليهما بإقرارهما على أنفسهما، فعل بهما مثل ما تقدم ذكره، إلا أنه إذا أصاب واحدا منهما الرجم، وفر من الحفيرة لم يرد إليها، بل يترك يمضي حيث شاء، فإن كان فراره قبل أن يصيبه شئ من الأحجار رد إلى الحفيرة على كل حال، وإنما لم يرد إذا أصابه شئ منها، وكان الحد قد وجب عليه بإقراره دون البينة، هذا مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي (1).
وذهب شيخنا المفيد، في مقنعته، إلى أنهما إذا فرا لم يردا، سواء أصابهما الحجر أو لم يصيبهما (2).
ولي في ذلك نظر.
والذي يجب الرجم عليه إذا كانت البينة قد قامت عليه، كان أول من يرجمه الشهود، ثم الإمام، ثم الناس، فإن ماتوا أو غابوا، كان أول من يرجمه الإمام، ثم الناس، وإن كان الرجم وجب عليه بإقراره على نفسه، كان أول من يرجمه الإمام، ثم الناس.
وينبغي أن تكون أحجار الرجم صغارا، ولا تكون كبارا، ويكون الرجم من خلف المرجوم وورائه، لئلا يصيب وجهه شيئا منه.
فأما الذي يجب عليه الجلد دون الرجم، يجب أن يجلد قائما مائة جلدة، أشد ما يكون من الضرب، ويجلد على الحال (3) التي يوجد عليها، إن وجد عريانا، ضرب عريانا، وإن كان عليه ثياب، جلد وهي عليه ما لم يمنع من إيصال شئ من ألم الضرب إليه.
ويضرب جميع جسده إلا رأسه ووجهه وفرجه.
فإن مات لم يكن له قود، ولا دية، لا من بيت المال، ولا من الحاكم، ولا من