ومتى قال: هو محرم بحجة أو عمرة إن كان كذا وكذا، لم يكن ذلك شيئا، ولم يتعلق به حكم من الأحكام.
إذا قال الله علي أن أهدي بدنة، أجزأه أقل ما يقع عليه الاسم، وأقلها ثنية.
فإذا ثبت انعقاده لم يخل من أحد أمرين: إما أن يطلق، أو ينوي بدنة من الإبل، فإن أطلق نذر بدنة ولم ينو شيئا، فالصحيح أنه يلزمه من الإبل، لأن البدنة في اللغة عبارة عن الأنثى من الإبل، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم لأن الشرع أقام كل واحد منهما مقام صاحبه عند العدم والتعذر.
إذا نذر صوم عشرة أيام، أو عشرين يوما، فهو بالخيار بين أن يتابع، أو يفرق، وبين أن يصوم على الفور أو على التراخي.
إذا نذر أن يحج في هذا العام حجة الإسلام، فوجدت شرايط الوجوب، فلم يفعل حتى فات الوقت، استقرت في الذمة، ولا تسقط، وإن حصر حصرا عاما في هذا العام، سقط نذره كالمفروضة، وكذلك إن حصر حصرا خاصا، ولا فصل بين المفروضة والمنذورة إلا في فصل واحد، وهو أن المفروضة إذا سقطت في هذا العام، وجبت بوجود شرايطها بعده، والمنذورة إذا سقطت في هذا العام، لم تجد بعده، وإن وجدت الشرايط، لأن النذر تعلق بهذه السنة، فإذا فات فلا يجب بعدها إلا بتجديد نذر، فلهذا يسقط بكل حال.
إذا قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، فإن قدم ليلا فلا يلزمه الصوم أصلا، لأنه ما وجد شرطه بلا خلاف، وإن قدم في بعض نهار، لا يلزمه أيضا صومه، ولا صوم يوم بدلة، لأن نذره لم ينعقد، لأن الأصل براءة الذمة، وإيجاب صوم يوم بدل هذا يحتاج إلى دليل، والذي يدل على أن نذره لم ينعقد، إنه نذر صوم لا يمكنه الوفاء به، لأن بعض يوم لا يكون صوما، وجرى ذلك مجرى أن يقول يوم يقدم أصوم أمسه، فإنه لا يكون نذرا صحيحا، لاستحالته.
إذا نذر أن يصوم أياما معدودة متتابعة، فأفطرها في سفر، انقطع التتابع، وعليه الاستيناف.
إذا نذر صوم يوم الخميس إن شفى الله مريضه، فشفاه الله، فصام يوم الخميس