للمتعدي في ماله.
وقتل لا يعرف فاعله، ويصح إضافة هذا القتل إلى محل وجوده، كالقرية والمحلة وشبههما.
وقتل لا يعرف فاعله، ولا يصح إضافته كقتل الزحام ونظائره، فديته على بيت مال المسلمين.
ومن غشيته دابة وخاف أن تطأه فزجرها عن نفسه، فجنت على الراكب، أو على غيره، لم يكن عليه شئ، لأنه بفعله محسن، لأنه دفع الضرر عن نفسه، وقد قال تعالى " وما على المحسنين من سبيل " (1).
ومن ركب دابة فساقها، فوطأت إنسانا أو كسرت شيئا، كان ما تصيبه بيديها ورأسها ضامنا له، دون ما تصيبه برجليها.
فإن ضربها فرمحت، فأصابت إنسانا أو شيئا، كان عليه ضمان ما أصابته بيديها، ورجليها معا.
وكذلك إذا وقف عليها، كان عليه ضمان ما تصيبه بيديها ورجليها.
فإن كان يسوقها سوقا غير معتاد، فوطأت شيئا بيديها أو رجليها أو فمها، كان ضامنا له.
وإن كان يقودها فوطأت شيئا بيديها، كان ضامنا له، وكذلك يضمن ما تصيبه بفمها، وليس عليه ضمان ما تصيبه برجلها (2) إلا أن يضربها، فإن ضربها فرمحت برجلها فأصابت شيئا، كان ضامنا له.
ومن آجر دابته إنسانا، فركبها وساقها وكان صاحبها معها يراعيها، فوطأت شيئا بإحدى الأربع، كان ضمان ما تطأه على صاحب الدابة، دون الراكب، فإن لم يكن صاحبها معها، وكان الراكب هو الذي يراعيها، كان على راكبها ضمان ما تصيبه، دون صاحبها بيديها، ورأسها، دون ما تصيبه برجليها، إذا كان سوقه لها بمجرى العادة، فإن كان خارجا عن المعتاد، ضمن جميع ما تصيبه بإحدى الأربع،