وروي في حايط اشترك في هدمه ثلاثة نفر، فوقع على واحد منهم، فمات، فإن الباقيين يضمنان كمال ديته، لأن كل واحد منهم، ضامن صاحبه (1).
والذي يقتضيه الأدلة، ويحكم بصحته أصول المذهب أنه مات بفعله وفعل الآخرين، فيسقط ثلث الدية الذي، قابل فعله، ويستحق على الاثنين، ثلثا الدية، فحسب، وهذه الرواية من أخبار الآحاد، أوردها شيخنا في نهايته (2)، على ما وجدها إيرادا.
وقد أورد شيخنا في مبسوطه ما يقتضي رجوعه عن هذه الرواية، من قوله، في رجال عشرة رموا بحجر المنجنيق فعاد الحجر على أحدهم فقتله، فقال تضمن التسعة ديته، إلا قدر جنايته على نفسه (3).
باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها في ذهاب شعر الرأس الدية كاملة، إذا لم ينبت، فإن نبت ورجع إلى ما كان عليه، كان عليه أرشه، وهو أن يقوم لو كان عبدا كم كانت قيمته، قبل أن يذهب شعره، وكم تكون قيمته بعد ذهاب شعره، ويؤخذ ذلك بحساب دية الحر، لأن العبد أصل للحر، فيما لا مقدر فيه، والحر أصل للعبد، فيما فيه مقدر منصوص عليه موظف فليلحظ ذلك، ويعتمد عليه، في كل جناية على الحر، لا مقدر فيها، ولا دية موظفة منصوص عليها.
وإن كانت امرأة، كان عليه ديتها إذا لم ينبت شعرها، فإن نبت، كان عليه مهر نسائها.
وذهب شيخنا المفيد في مقنعته إلى أن في شعر الرأس، إذا أصيب فلم ينبت، مائة دينار، وكذلك في شعر اللحية إذا لم ينبت (4).