عليها، فإن قطع بعض الحشفة، فعليه ما يخصه من الدية، وفي اعتبارها قال قوم من كل ذكر، لأنها منه، وقال آخرون من الحشفة، لأن الدية تجب بها فكان الاعتبار، بها دون غيرها، وهذا هو الأظهر الأقوى، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر رحمه الله (1).
إذا كان المجني عليه عبدا، ففيه ما نقص من قيمته، فيقال كم قيمته، وليس هذه الجناية به؟ قالوا مائة، قلنا وكم قيمته وبه هذا الشين، قالوا تسعون، قلنا قد نقص عشر القيمة، فيوجب فيه ما نقص، وعلى هذا كل الحكومات في المملوكات أرش الجنايات عليها ما نقصت على ما فصلناه.
فإن كان حرا لم يمكن تقويمه، لكنه يقدر بالعبد، فيقال لو كان عبدا وليس به هذه الجناية، كم قيمته؟ قالوا مائة، قلنا وبه هذه الجناية، قالوا تسعون، قلنا فقد نقص عشر قيمته، فيجب في الحر عشر ديته، فالعبد أصل للحر فيما ليس فيه مقدر، والحر أصل للعبد، فيما فيه أرش مقدر، فليلحظ ذلك، فإنه أصل يعتمد عليه.
وقلنا إن في الأنف، الدية، فإذا ثبت ذلك، فإنما الدية في المارن منه وهو ما لان وهو دون قصبة الأنف، وذلك هو المنخران، والحاجز بينهما إلى القصية فإن قطع كل المارن، ففيه الدية كاملة، فإن قطع بعضه، ففيه بالحصة مساحة، كما قلناه في غير ذلك.
فإن شق الحاجز بين المنخرين، ففيه حكومة، سواء اندمل أو بقي منفرجا، على الاعتبار الذي قدمناه من قيمة العبد في حساب دية الحر.
فإن قطع إحدى المنخرين، ففيه نصف الدية، لأنه ذهب نصف المنفعة، ونصف الجمال، وهذا اختيار شيخنا أبي جعفر في مبسوطه (2).
إذا قطع يدي الرجل ورجليه ومضت مدة يدمل فيها، ثم مات، فقال الجاني مات بالسراية، فعلي دية واحدة، وقال الولي بغير سراية، وجب أن يكون القول، قول الولي، لأن الظاهر وجوب ديتين، حتى يعلم غيره.