إلا بدليل قاهر مزيل للعذر.
إذا كان باب الدار مغلقا فكل ما فيها وفي جوانبها في حرز، فإن كان باب الدار مفتوحا وأبواب الخزاين مفتوحة، فليس شئ منها في حرز، فإن كان باب الدار مفتوحا وأبواب الخزائن مغلقة، فما في الخزاين في حرز، وما في جوف الدار في غير حرز، هذا كله إذا لم يكن صاحبها فيها، فإن كان صاحبها فيها والأبواب مفتحة، فليس شئ في حرز إلا ما يراعيه ببصره، مثل من كان بين يديه متاع، كالميزان بين يدي الخبازين والثياب بين يدي البزازين فحرز ذلك نظره إليه، فإن سرق من بين يديه وهو ينظر إليه ففيه القطع، وإن سهى أو نام عنه زال الحرز وسقط القطع.
وهكذا الحكم إذا استحفظ إنسان حماميا ثيابه، فإن راعاها الحمامي فهي في حرز، وإن سهى عنها أو نام، فليست في حرز، فأما إذا لم يستحفظه إياها ولا أودعه، فليست في حرز، ولا يجب على الحمامي الضمان لها ولا الغرم بحال، هذا على ما أورده شيخنا في مبسوطه (1).
وقد قلنا ما عندنا في أمثال ذلك من أن الحرز القفل والغلق والدفن، وما عداه لا دليل عليه من كتاب ولا إجماع (2) وليس على من سرق من ذلك شيئا القطع، سواء راعاه ببصره أو لم يراعه، نظر إليه أو لم ينظر بين يديه، كان أولا بين يديه، إلا أن يكون في حرز، وهذه كلها تخريجات المخالفين واستحساناتهم.
إذا نقب واحد وحده ودخل الحرز، وأخذ المتاع، فرمى به من جوف الحرز إلى خارج الحرز، أو رمى به من فوق الحرز، أو سده (3) في حبل، ثم خرج عن الحرز، فجره وأخرجه، أو أدخل خشبة معوجة من خارج الحرز أو سده في حبل، ثم خرج عن الحرز فجره وأخرجه، فعليه القطع في كل هذا، لأنه أخرجه من الحرز، بآلة (4).
فإن كان في الحرز ماء يجري، فجعله في الماء، فخرج مع الماء، فعليه أيضا