في الأرض، كانت الوصية ماضية، فإن سقط الحمل أو مات قبل وضعه وانفصاله من بطن أمه، رجعت الوصية ميراثا على ورثة الموصي، دون ورثة الموصى له، فإن وضعته أمه حيا، واستهل وصاح، ثم مات، كان ما أوصى له به ميراثا لورثته، دون ورثة الموصي، هذا إذا قبل وارث الحمل المستهل للوصية بعد استهلاكه، على ما قررناه (1) من أنه متى تنتقل الوصية بموت الوصي، أو بموته، وقبول الموصى له الوصية، فقد بيناه.
ومن أوصى لا لحمل، بل لمعدوم غير موجود في بطن أمه، كانت الوصية باطلة.
وإذا أوصى المسلم بثلثه للفقراء، كان ذلك لفقراء المسلمين، دون من عداهم من الناس، وإن اختلفوا في الآراء والمذاهب، اللهم إلا أن يعرف مراد الواقف، إن كان وقفا، أو الموصي، ومن عناه بالذكر بمذهب له، يدل على ذلك، أو عادة له في الخطاب، فيحكم عليه بذلك، دون ما وصفناه من العموم، فعلى هذا إذا أوصى الكافر للفقراء، كان ذلك لفقراء أهل ملته دون غيرهم.
وروى أصحابنا، أنه إذا أوصى بوصايا وكان في جملتها الحج بدئ به، لأنه فريضة (2)، وقد قدمنا ذلك وحررناه (3).
وإذا أوصى بعتق مملوك، وبشئ لقرابته، ولم يبلغ ثلثه، ذلك، بدئ بالمملوك، لأنه أول، وما فضل بعد ذلك كان لمن أوصى له به.
وإذا أوصى بعتق ثلث عبيده، وكان له عبيد جماعة، استخرج ثلثهم عندنا بالقرعة، وأعتقوا.
وإذا قال فلان وفلان وفلان من مماليكي أحرار بعد موتي، وكانت قيمتهم أكثر من الثلث، بدئ بالأول فالأول إلى أن يستوفي الثلث، وكان النقصان فيمن ذكرهم أخيرا.
فإن ذكر جماعة من عبيده معدودين، ولم يميزهم بصفة، ولا رتبهم في القول،