كان قويا، هذا آخر المسألة (1).
قال محمد بن إدريس، الأقوى عندي أن من ذكر حاله، لا يجوز حبسه أبدا إذا سرق أول دفعة، بل يجب تعزيره، لأن الحبس هو حد من سرق في الثالثة بعد تقدم دفعتين قد أقيم عليه الحد فيهما، فكيف يفعل به ما يفعل في حد الدفعة الثالثة في حد الدفعة الأولى.
وإذا قطع السارق وجب عليه مع ذلك رد السرقة بعينها، إن كانت العين باقية، وإن كان أهلكها أو استهلكت، وجب عليه أن يغرمها، أما بالمثل إن كان لها مثل، أو بالقيمة إن لم يكن لها مثل، فإن كان قد تصرف فيها بما نقص من ثمنها، وجب عليه أرشها، فإن لم يكن معه شئ، كانت في ذمته يتبع بذلك، إذا أيسر.
ولا يجب القطع، ولا رد السرقة على من أقر على نفسه تحت ضرب أو خوف، وإنما يجب ذلك إذا قامت البينة، أو أقر مختارا، فإن أقر تحت الضرب بالسرقة، وردها بعينها، وجب أيضا القطع على ما روي (2) وذكره شيخنا أبو جعفر في نهايته (3).
والذي يقوى عندي، أنه لا يجب عليه القطع، لأنا قد بينا أن من أقر تحت ضرب، لا يعتد بإقراره في وجوب القطع، وإنما بينة القطع شهادة عدلين، أو إقرار السارق مرتين مختارا، وهذا ليس كذلك، والأصل أن لا قطع، وإدخال الألم على الحيوان قبيح، إلا ما قام عليه دليل.
ومن أقر بالسرقة مختارا، ثم رجع عن ذلك، قطع وألزم السرقة، ولم ينفعه رجوعه إذا كان إقراره بذلك مرتين، فإن كان إقراره مرة واحدة، ألزم السرقة، ولا يجب عليه القطع، لأن المال يثبت بإقراره دفعة واحدة، والقطع بإقرار مرتين، فليلحظ ذلك.
وقال شيخنا في نهايته: ومن أقر بالسرقة مختارا، ثم رجع عن ذلك، ألزم السرقة،