إذا أخرج الكفن من القبر إلى وجه الأرض، وسلب الميت، سواء كان قيمة الكفن ربع دينار أو أقل من ذلك، أو أكثر، في الدفعة الأولى أو الثانية، لإجماع أصحابنا وتواتر أخبارهم بوجوب قطع النباش من غير تفصيل، وفتاويهم وعملهم على ذلك، وما ورد في بعض الأخبار وأقوال بعض المصنفين بتقييد، وتفصيل ذلك بالمقدار في الدفعة الأولى، فمثل ذلك لا يخصص العموم، لأن تخصيص العموم يكون دليلا قاهرا مثل العموم في الدلالة.
باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير والتأديب وما يلحق بذلك من الأحكام قال الله تعالى " إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم " (1) وروى حذيفة أن النبي عليه السلام قال قذف محصنة يحبط عمل ماءة سنة (2) ولا خلاف بين الأمة أن القذف محرم.
فإن قذف إنسان مكافئا، أو أعلى منه، وجب عليه الجلد ثمانون جلدة، حرا كان القاذف أو عبدا، رجلا أو امرأة، مسلما أو كافرا، لقوله تعالى " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة " (3).
وروي أن النبي عليه السلام لما نزل براءة ساحة عايشة، صعد المنبر وتلا الآيات، ثم نزل فأمر بجلد الرجلين والمرأة (4).
فالرجلان حسان بن ثابت، ومسطح بن أثاثة مسطح بكسر الميم، والسين غير المعجمة المسكنة، والطاء غير المعجمة المفتوحة، والحاء غير المعجمة، - والأثاثة - بضم الألف، والثائين المنقطة كل واحدة بثلاث نقط، والمرأة حمية بنت جحش، بسكون