ويحل للتداوي، ويجوز على ما روي في بعض أخبارنا عند الضرورة التداوي به للعين، دون الشرب، هذا آخر كلامه في مبسوطه (1).
وذهب في نهايته إلى جواز شربه خوف الضرر للعطش (2).
وهو الذي يقوى في نفسي، واخترناه في كتابنا (3) هذا.
ولا أدفع جوازه للمضطر إلى أكل ما يكون فيه الخمر خوفا من تلف نفسه، لقوله تعالى " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " (4) وأيضا فأدلة العقول تجوزه وتوجبه، لأنه يدفع الضرر به عن نفسه، فلا مانع يمنع منه عقلا وسمعا، وقد قلنا إنه لا بأس بشرب النبيذ غير المسكر، وهو أن ينقع التمر والزبيب، ثم يشربه، وهو حلو قبل أن يتغير.
ويكره أن يسقى شئ (5) من الدواب والبهائم الخمر أو المسكر.
ويكره الاستشفاء بالمياه الحارة التي تكون في الجبال.
ومن شرب الخمر ثم بصق على ثوب، فإن علم أن معه شيئا من الخمر، لم تجز الصلاة فيه، وإن لم يعلم ذلك بأن لا يكون ملونا جازت الصلاة فيه.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته، أواني الخمر، ما كان من الخشب، أو القرع، وما أشبههما، لم يجز استعمالها في شئ من المايعات، حسب ما قدمناه، وما كان من صفر، أو زجاج، أو جرار خضر، أو خزف، جاز استعمالها إذا غسل ثلاث مرات، حسب ما قدمناه، وينبغي أن يدلك في حال الغسل (6).
وقال في مبسوطه، في الجزء الأول، أواني الخمر ما كان قرعا أو خشبا منقورا، روى (7) أصحابنا أنه لا يجوز استعماله بحال، وأنه لا يطهر، وما كان مقيرا أو مدهونا، من الجرار الخضر أو خزفا، فإنه يطهر إذا غسل سبع مرات، حسب ما