ولا حكم المرتد الذي كان كافرا ثم أسلم، لأنهم بحكم الكفار الأصليين، فليلحظ ذلك، فإن فيه لبسا على من لم ينعم النظر، وإنما الرواية من أخبار الآحاد أوردها شيخنا في نهايته إيرادا، كما أورد أمثالها مما لا يعمل به.
والمسلم إذا كان له أولاد ذميون، وقرابة كفار، ومولى نعمة مسلم، أو مولى تضمن جريرة، أو مولى أمامة، فإن ميراثه للمولى المسلم، دون أولاده وقراباته الكفار.
والمسلمون يرث بعضهم بعضا وإن اختلفوا في الآراء والمذاهب، والاعتقادات والديانات، والمقالات، لأن الذي به يثبت الموارثة، إظهار الشهادتين، والإقرار بأركان الشريعة، من الصلاة والزكاة، والصوم، والحج، دون فعل الإيمان الذي يستحق به الثواب، وبتركه العقاب.
وقد يوجد في بعض نسخ المقنعة في باب أهل الملل المختلفة، والاعتقادات المتباينة ويرث المؤمنون أهل البدع، من المعتزلة والمرجئة والحشوية ولا ترث هذه الفرق أحدا من أهل الإيمان، كما يرث المسلمون الكفار، ولا يرث الكفار أهل الإسلام (1).
والأول هو المذهب المحصل، والقول المعول عليه، والمرجوع إليه.
والكفار على اختلافهم يتوارث بعضهم من بعض، لأن الكفر كالملة الواحدة، لقول أبي عبد الله عليه السلام لا يتوارث أهل ملتين، نحن نرثهم ولا يرثونا (2)، فجعل من خالف الإسلام ملة واحدة.
والمسلم الذي يولد (3) على فطرة الإسلام، ثم ارتد، فقد بانت منه امرأته، ووجب عليها عدة المتوفى عنها زوجها، وقسم ميراثه بين ورثته، وتستحق الزوجة سهمها معهم، لأنه بحكم الميت، فكأنه قد مات، وهي زوجته، ما فارقها إلا بالموت، فكأنه قد مات عن زوجة، ولا يستتاب، بل يقتل على كل حال، فإن القتل