وللاثنين فصاعدا الثلث، نصيب الأم، وإنما ذلك مخصوص بالإخوة والأخوات فحسب، لأنهم الكلالة، عندنا على ما قدمناه.
والإخوة والأخوات المتفرقون، والأعمام والعمات المتفرقون، والأخوال والخالات المتفرقون، مثال ذلك، أخ من قبل الأب والأم وأخ من قبل الأم فحسب، وأخ من قبل الأب، وكذلك الأعمام والأخوال، فإنه يسقط واحد الثلاثة الذي من جهة الأب خاصة، فإذا فقد الذي من جهة الأب والأم، قام مقامه الذي من قبل الأب، الذي أسقطناه في أخذ ما يأخذه، ومقاسمة من يقاسمه على حد واحد، فليحصل ذلك ويتأمل.
والدليل على ذلك إجماعنا عليه بغير خلاف أعلمه.
ولا يقوم ولد الأعمام والعمات، مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الأخوال والخالات، ولا يقوم أيضا ولد الخؤلة والخالات، مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الأعمام والعمات، فلو ترك عمة أو خالة مثلا مع ابن عم وابن خال، لكانت كل واحدة من العمة والخالة أحق بالميراث منهما، ولا يرث الأبعد من هؤلاء مع من هو أدنى منه، إلا من استثنيناه فيما مضى، من أن ابن العم للأب والأم، يكون أحق عندنا من العم للأب، لإجماعنا على صورة هذه المسألة وعينها، دون ما عداها، وليس كذلك إذا ترك أخا لأبيه، وابن أخ لأبيه وأمه، فإن المال هيهنا للأقرب الذي هو الأخ من الأب، دون ابن الأخ الذي من الأب والأم، فليلحظ ذلك.
وكل واحد من العم والعمة والخال والخالة يأخذ نصيب من يتقرب به، فإن جرى نقص لمزاحمة زوج أو زوجة، كان داخلا على من هو من قبل الأب، مثاله امرأة ماتت، وخلفت زوجها وعمها وخالها، فإن الزوج يستحق النصف من التركة، والخال يستحق الثلث، والباقي وهو السدس للعم، لأنه لو كان من يتقربان به موجودا وهو الأب والأم، كانت القسمة هكذا، وإجماعنا منعقد على جميع ذلك.
فصل فإن لم يكن أحد ممن قدمنا ذكره من الوارث،