والأولى عندي أن في القلع والخسف ثلث ديتها.
فأما إذا كانت عوراء والعور من الله تعالى بلا خلاف بين أصحابنا أن فيها ديتها، كاملة خمسمائة دينار.
وقال المخالفون لأصحابنا ديتها مأتان وخمسون دينارا.
وفي الأذنين، الدية كاملة، وفي كل واحدة منهما نصف الدية، وفيما قطع منهما، بحساب ذلك.
وفي شحمة الأذن ثلث دية الأذن، وفي خرمها، ثلث ديتها، يعني في خرم الشحمة، ثلث دية الشحمة، وهو ثلث الثلث الذي هو دية الشحمة.
وفي ذهاب السمع، دية كاملة، وفيما نقص منه، بحساب ذلك.
ويعتبر نقصانه بأن يضرب الجرس، في أربع جهات وينظر إلى مدى ما يسمع منه، فإن تساوى، صدق، واستظهر عليه بالأيمان، وإن اختلف كذب.
ومن ادعى ذهاب سمعه كله، ومعه لوث، كانت عليه القسامة، حسب ما قدمناه ولا يقاس الأذن، في يوم الريح، بل يقاس في يوم ساكن الهواء.
وفي الأنف، إذا استوصلت، واستوعبت جدعا بالدال غير المعجمة وهو القطع الدية كاملة، وكذلك إذا قطع مارنها فحسب، كان فيه الدية أيضا والمارن ما لان منها، ونزل عن الخياشيم وفيما نقص منه بحساب ذلك.
وكذلك في ذهاب الإحساس بها كلها الدية كاملة.
وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال يعتبر ذلك، بأن يحرق الحراق، ويقرب منه فإن دمعت عينه ونحى أنفه كان كاذبا وإن بقي على ما كان صدق (1).
وينبغي أن يستظهر عليه بالأيمان حسب ما قدمناه.
وفي الشفتين جميعا الدية كاملة، وفي العليا منهما، ثلث الدية، وفي السفلى ثلثاها.