تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " (1) ثم قال تعالى " وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا " (2) ثم قال تعالى " قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق " (3) وقال تعالى " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك " (4).
لا تنعقد يمين الكافر بالله، ولا يجب عليه الكفارة بالحنث، ولا يصح منه التكفير بوجه.
إذا قال " وحق الله " لا يكون يمينا، قصد أو لم يقصد.
إذا قال الله بكسر الهاء، بلا حرف قسم لا يكون يمينا إذا قال أشهد بالله، لا يكون يمينا.
إذا قال اعزم بالله لا يكون يمينا.
إذا قال أسألك بالله، أو أقسم عليك بالله، لا يكون يمينا.
إذا حلف لا أتحلى أو لا ألبس الحلي، فلبس الخاتم، حنث.
إذا حلفت المرأة لا لبست حليا، فلبست الجوهر وحده، حنثت، قال الله تعالى " وتستخرجوا منه حلية تلبسونها " (5) ومعلوم أن الذي يخرج منه هو اللؤلؤ والمرجان.
إذا كان في دار فحلف لا سكنت هذه الدار، فأقام عقيب يمينه مدة يمكنه الخروج منها، فلم يفعل، حنث، لأن اليمين إذا علقت بالفعل، تعلقت بأقل ما يقع عليه الاسم من ذلك، كرجل حلف لا دخلت الدار، حنث بأقل ما يقع عليه الدخول، وهو إذا عبر العتبة.
إذا كان في دار فحلف لأدخلها، لم يحنث باستدامة قعوده فيها.
إذا حلف لا دخلت بيتا، فدخل بيتا من شعر أو وبر، أو بيتا مبنيا من حجر، أو مدر، فإنه يحنث.
إذا قال والله لا دخلت على زيد بيتا، فدخل عليه وهو في الكعبة، فإنه يحنث، لأن الله تعالى سماه بيتا فبعرف الشرع يسمى بيتا، وإن كان بعرف الاستعمال