ويثبت ذلك على فاعله بأمرين، أحدهما إقراره على نفسه بذلك أربع مرات، وهو كل العقل حر مختار، كما قدمناه في باب حد الزنا (1)، سواء كان فاعلا أو مفعولا، فإن أقر دون ذلك، لم يجب عليه الحد، وكان على الحاكم تعزيره، لإقراره على نفسه بالفسق.
والضرب الثاني البينة، وهي أربعة شهود يشهدون بذلك، كما ذكرناه في شهادتهم بالزنا (2)، ويذكرون المشاهدة للفعل، كالميل في المكحلة، فإن لم يشهدوا كذلك كان عليهم حد الفرية، إلا أن يشهدوا بإيقاع الفعل فيما دون الدبر، فتقبل شهادتهم، ويجب بها الحد على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله.
وإذا شاهد الحاكم بعض الناس على هذا الفعل، كان له إقامة الحد عليه به، ولا يحتاج مع علمه ومشاهدته إلى غير ذلك، مثل الزنا سواء.
فإذا ثبت على اللايط حكم اللواط بالإيقاب، كان حده القتل، إلا أن الإمام بالخيار في كيفية قتل اللايط، إما أن يرمى من حايط عال، أو يرمي عليه جدار (3)، أو يدهدهه من جبل، ومعنى يدهدهه أي يدحرجه، أو يضرب عنقه بالسيف، أو يرجمه الإمام والناس، أو يحرق بالنار، والإمام مخير في ذلك، أي شئ أراد فعله منه كان له ذلك، بحسب ما يراه صلاحا، فإن أقام عليه حدا بغير النار، كان له إحراقه بعد ذلك.
والفاعل لما يخالف الإيقاب فاعلا أو مفعولا يجب عليه الجلد مائة جلدة، دون القتل والرجم، سواء كان محصنا أو غير محصن، على الأظهر من أقوال أصحابنا.
وقد ذهب بعضهم إلى أنه على ضربين، أحدهما أن يكون محصنا، والآخر غير محصن، فإن كان محصنا، كان عليه الرجم، وإن كان غير محصن، كان عليه الحد مائة جلدة، سواء كان فاعلا أو مفعولا به، حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا.
وهذا اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته (4)، والأول مذهب شيخنا