شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله فإن قوله في هذه المسألة، هو الصواب، وما عداه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة، ولا إجماع، والأصل المنع من التصرف في مال الغير إلا بإذنه، فمن ادعى قسمته والتصرف فيه، فقد ادعى حكما شرعيا يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، فالعاقل اللبيب يتوخى الإنصاف، فلا يسلم إلى المتقدم إذا جاء بالردى لتقدمه، فلا يبخس المتأخر حق الفضيلة إذا أتى بالحسن لتأخره، فمن العدل أن يذكر الحسن ولو جاء ممن جاء، ويثبته الآتي به كائنا ما كان، فإن الحكمة ضالة المؤمن، ويطرح الردي ولو جاء ممن جاء، فقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنه قال انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال (1).
وقال شيخنا المفيد في مقنعته، ومن مات وخلف تركة في يد إنسان لا يعرف له وارثا، جعلها في الفقراء والمساكين، ولم يدفعها إلى سلطان الجور والظلمة من الولاة (2).
وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه، ميراث من لا وارث له ينتقل إلى بيت المال، وهو للإمام خاصة، وعند جميع الفقهاء ينتقل إلى بيت المال، ويكون للمسلمين (3).
وقال رحمه الله في مسألة أخرى، كل موضع وجب المال لبيت المال عند الفقهاء وعندنا، للإمام، إن وجد الإمام العادل، سلم إليه بلا خلاف، وإن لم يوجد، وجب عليه حفظه له عندنا، كما يحفظ سائر أمواله التي يستحقها، ثم استدل فقال دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فإذا دفعه إلى الإمام العادل برئت ذمته بلا خلاف وليس على براءتها إذا دفعه إلى الجائر، أو صرفه في مصالح المسلمين، دليل هذا آخر كلامه رحمه الله (4).
ومعه في هذا الحق اليقين، والدليل على صحة ما استدل به، فنعم ما قال