الأب، سدس الثلث، وهو واحد من ثمانية عشر، فيصير معها سبعة، وللخالة الأخرى من الأب والأم، خمسة أسهم من ثمانية عشر سهما، فكأنما خلف عمتين لأب، وخالتين، إحدى الخالتين لأم، والخالة الأخرى لأب، أو لأب وأم، فأصل الفريضة من ثلاثة، لأن أقل مال له ثلثان صحيحان وثلث صحيح ثلاثة، فتعطى العمتان الثلثين وهما سهمان، وتعطى الخالتان سهما ينكسر عليهما، وإحديهما تستحق مع الأخرى السدس، لأنها من الأم، فتضرب ستة في أصل الفريضة، فتصير ثمانية عشر سهما فينقسم على ما قدمناه أولا.
فصل في ذكر جمل تعرف بها سهام الفرايض وكيفية القسمة على الوارث مخرج النصف من اثنين، والثلثين من ثلاثة، ومخرج الربع من أربعة، ومخرج السدس من ستة، ومخرج الثمن من ثمانية.
فإن كان في الفريضة مع النصف سدس، كانت من ستة، فإن اجتمع معه ثمن أو ربع فهي من ثمانية، فإن اجتمع ثلثان وثلث، كانت من ثلاثة، فإن كان فيها ربع وما يبقى، أو ثمن ونصف وما يبقى، فهي من ثمانية، وإن كان مع الربع ثلث أو سدس، فهي من اثني عشر، فإن كان مع الثمن ثلثان، أو سدس، كانت من أربعة وعشرين.
فإذا أردت إخراج السهام وقسمتها صحاحا فانظر الفريضة، فإن كان فيها فرض مسمى، إذا أخرجته لمستحقه، كان الباقي وفقا لباقي الوراث، فاقسمه عليهم، ولست هاهنا تحتاج إلى ضرب السهام بعضها في بعض.
مثال ذلك إنسان مات، وخلف أباه وخمسة بنين، فهذه من ستة، لأن أقل عدد يخرج منه سدس صحيح فهو ستة، للأب السدس من ذلك واحد، ويبقى خمسة، يقسم على البنين الخمسة، لكل واحد منهم سهم، وقد استوفيت الفريضة.
فإن لم تجد السهام وفقا على ما ذكرناه، ووجدتها تنكسر إذا قسمتها، فهي على ضربين، أحدهما أن يكون في الفريضة فرض مسمى، والباقي لمن يبقى والآخران