[ولاء ضمان الجريرة] وأما ولاء تضمن الجريرة فهو أن يكون المعتق سائبة، وهو كل من أعتق في كفارة، أو في واجب غير الكفارة، أو أعتق تبرعا وتبرأ من ضمان جريرته فإنه يتوالى إلى من شاء، ممن يضمن جريرته وحدثه، أو يكون إنسان لا نسب له معروف، فيتوالى إلى إنسان معروف النسب، أو يتوالى مجهول النسب إلى مجهول النسب، كالحميلين، فأما معروف النسب والوراث (1)، فلا يجوز أن يتوالى إلى أحد بحال، إلا أن لا يكون له وارث، فيتوالى إذ ذاك فمتى مات هذا الإنسان، ولا أحد يرثه من قريب ولا بعيد، فميراثه لمن ضمن جريرته وحدثه، فإذا مات بطل هذا الولاء، ورجع إلى ما كان، ولا ينتقل منه إلى ورثته، كانتقال ولاء المعتق (2).
وذهب شيخنا المفيد في مقنعته (3)، إلى أنهما سواء في جميع الأحكام، وما اخترناه رأي شيخنا أبي جعفر في إيجازه (4)، وهو الأظهر، لأن انتقال الضمان بعد الموت والإرث يحتاجان إلى دليل شرعي، لأن هذا الحكم التزمه ضامن الجريرة على نفسه، ولا دليل على التزام ورثته له بعد موته، فليلحظ ذلك.
فإذا تعاقدا بينهما ولاء تضمن الجريرة، فليس لأحدهما فسخ ذلك العقد، سواء عقل عنه بعد العقد، أو لم يعقل، وبعض المخالفين لنا قال له الفسخ ما لم يعقل عنه، واختاره شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه (5).
ومذهبنا الأول، لأنه الذي يقتضيه أصولنا، ولقوله تعالى " أوفوا بالعقود " (6)، وهذا عقد يجب الوفاء به.
[ولاء الإمامة] وأما ولاء الإمامة، فهو كل من لا وارث له قريب ولا بعيد، ولا مولى عتاقة