في هذا، فإن كان النذر مطلقا، لا في سنة بعينها، فيجب عليه الحج إذا قدر على المشي، أي سنة قدر على المشي، فإن كان قد مشى بعضا وركب بعضا فلا يجزيه الحج تلك السنة، لأن شرط النذر ما وجد، فإن حج السنة الثانية، ومشى ما ركب من السنة الأولة، وركب ما مشى منها فلا يجزيه أيضا الحج، لأن شرط نذره ما حصل، وإذا لم يحصل الشرط فلا يجب المشروط، على ما بيناه، سواء كان ذلك عن عذر أو لم يكن، ساق بدنة أو لم يسق، على مقالتي شيخنا جميعا، فهذا الذي يقتضيه الأدلة وأصول مذهبنا، ولا نرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد، على ما حررناه في غير موضع.
وإذا أراد أن يعبر ناذر المشي في زورق نهرا فليقم فيه قائما، ولا يقعد حتى يخرج إلى الأرض.
ومن نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل من سبل الخير، ولم يسم شيئا معينا، كان بالخيار، إن شاء تصدق به على فقراء المؤمنين، وإن شاء جعله في حج، أو زيارة، أو في بناء مسجد، أو قنطرة، أو جسر، أو وجه من وجوه البر ومصالح الإسلام.
وروي (1) أنه من جعل جاريته أو عبده أو دابته هديا لبيت الله الحرام، أو لمشهد من مشاهد الأئمة " عليهم السلام " فليبع العبد أو الجارية أو الدابة، ويصرف ثمنه في مصالح البيت أو المشهد أو في معونة الحاج، أو الزائرين، الذين خرجوا إلى السفر وتناولهم اسم الحاج والزائرين، ولا يجوز لأحد أن يعطي شيئا من ذلك لأحد منهم، قبل خروجهم إلى السفر.
ومن نذر أن يصلي صلاة معروفة، تطوعا، في وقت مخصوص، وجب عليه أن يصليها في ذلك الوقت، في سفر كان أو حضر، ليلا كان أو نهارا.
ومن نذر أن يتصدق بدراهم على الفقراء، أو في موضع مخصوص، لم يجز له الانصراف إلى غيره، فإن صرفها في غير ذلك الوجه كان عليه إعادتها.