في المأكول والملبوس، وتضرب في أوقات الصلوات من أي الضربين كانت، سواء كانت ارتدت عن فطرة الإسلام، أو عن إسلام تعقبه كفر (1).
وروي أن من تزوج بأمة على حرة من غير إذنها، فرق بينهما، وكان عليه اثنى عشر سوطا ونصف، ثمن جلد الزاني (2).
وكيفية ضرب نصف السوط أن يأخذ الجلاد بنصف السوط، ويضربه بالنصف الباقي في يده.
وروي أن من أتى امرأته وهي حايض في قبلها، كان عليه خمسة وعشرون سوطا (3).
ومن وطي امرأته في شهر رمضان نهارا متعمدا، كان عليه خمسة وعشرون سوطا، وعلى المرأة أيضا مثل ذلك إن طاوعته على ذلك، فإن كان أكرهها (4)، كان عليه خمسون جلدة، وعليه كفارة واحدة، وعليها أيضا مثل ذلك إن كانت مختارة، فإن كانت مكرهة كان على الرجل كفارتان.
ومن قامت عليه البينة بالسحر، وكان مسلما وجب عليه القتل، فإن كان كافرا لم يكن عليه إلا التأديب والعقوبة المردعة، لأن ما هو عليه من الكفر أعظم من السحر.
ولا حقيقة للسحر، وإنما هو تخيل وشعبذة، وعند بعض المخالفين أن له حقيقة، ولا خلاف بينهم أن تعليمه وتعلمه وفعله محرم، لقوله تعالى: " ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر " (5) فذم على تعليم السحر.
وروى ابن عباس أنه قال: ليس منا من سحر أو سحر له، وليس منا من تكهن أو تكهن له، وليس منا من تطير أو تطير له.