والأسنان، ولا قصاص بينهما وبينه فيما زاد على ذلك، لكنها تستحق به (1) الأرش والديات، هكذا أورده شيخنا المفيد في مقنعته (2).
والذي يقتضيه الأدلة، ويحكم بصحته أصول مذهبنا أن لها القصاص، فيما تساويه، وفيما لا تساويه، غير أن فيما تساويه، لا تراد (3)، إذا اقتصت، وفيما لا تساويه، ترد فاضل الدية، وتقتص حينئذ لأن إسقاط القصاص، بين الأحرار المسلمين، يحتاج إلى دليل شرعي، ولا دليل على ذلك، بل القرآن، والإجماع منعقد، على ثبوته.
وإلى ما حررناه يذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في الجزء الثالث، من استبصاره في باب حكم الرجل، إذا قتل امرأة (4).
وهو الصحيح الذي يقتضيه الأدلة ولم يخالف فيه سوى من ذكرته، وهو معلوم العين.
وفي الظهر إذا كسر، ثم صلح، ثلث الدية، فإن أصيب، حتى صار بحيث لا ينزل في حال الجماع، كان فيه الدية كاملة.
وكذلك إذا صار محدودبا منه الإنسان، كان فيه الدية كاملة.
وكذلك إن صار بحيث لا يقدر على القعود، كانت فيه الدية كاملة.
وفي النخاع إذا انقطع، الدية كاملة، وقد بينا حقيقة النخاع في باب الذبايح، فلا وجه لإعادته.
وإذا كسر بعصوص الإنسان، أو عجانه والعجان ما بين الخصية والفقحة فلم يملك بوله، أو غايطه، ففيه الدية كاملة، وإن أصابه سلس البول، ودام إلى الليل، فما زاد عليه كان فيه الدية كاملة وإن كان إلى الظهر، ثلثا الدية، وإن كان إلى ضحوة ثلث الدية، ثم على هذا الحساب.
وفي ذكر الرجل إذا قطعت حشفته، فما زاد عليها الدية كاملة، فإن كان ذكر