فإذا بلغ أجبر على ثمنها، فإن مات قبل البلوغ، بيعت في ثمنها، وقضي به الدين (1).
إلا أنه رجع عن هذا أيضا في نهايته، في باب السراري وملك الأيمان، في كتاب النكاح، فإنه قال في آخر الباب، وإذا كان للرجل جارية رزق منها ولدا لم يجز له بيعها ما دام الولد باقيا، فإن مات الولد جاز له بيعها، ويجوز بيعها مع وجود الولد في ثمن رقبتها إذا لم يكن مع الرجل غيرها، فإن مات الرجل ولم يخلف غيرها، بيعت وقضى بثمنها دينه، وإن كان له مال غيرها، جعلت من نصيب ولدها، وتنعتق، هذا آخر كلام شيخنا (2).
ولا يرث القاتل عمدا مقتوله على وجه الظلم، على ما بيناه (3) بلا خلاف، ويرثه إذا كان قتله خطأ ما عدا الدية المستحقة عليه، أو على عاقلته، بدليل الإجماع من الطائفة على ذلك، وظاهر آيات المواريث، وقاتل العمد إنما أخرجناه من الظاهر بدليل قاطع، وليس ذلك في قاتل الخطأ.
وقول المخالف لو كان قاتل الخطأ وارثا لما وجب تسليم الدية عليه.
ليس بشئ، لأنه لا تنافي بين وجوب تسليم الدية، وبين الميراث مما عداها.
ولا يرث من الدية أحد من كلالة الأم، ولا من يتقرب بها، ويرثها من عداهم من ذوي الأنساب والأسباب.
ولا يستحق أحد من الزوجين القود على حال، فإن رضي الورثة المناسبون بأخذ الدية، وبذلها القاتل، كان لهما نصيبهما فيها.
وميراث ولد الملاعنة لأمه ولمن يتقرب بها، ويرثها هو ومن يتقرب بها، ولا يرثه أبوه ولا من يتقرب به على حال، ولا يرثه الولد إلا أن يقر به بعد اللعان، فيرثه الولد دون أقاربه، لأن إقراره في حق نفسه فحسب، هذا على قول بعض أصحابنا، وهو الذي أورده شيخنا في نهايته (4).