بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن " (1) فاعتبر الاسم فقط، فلهذا راعيناه.
فإذا ثبت ذلك فالقصاص يجوز من الموضحة قبل الاندمال عند قوم، وقال قوم لا يجوز إلا بعد الاندمال وهو الأحوط، والذي وردت الأخبار به عندنا، لأنها ربما صارت نفسا.
إذا قطع يد رجل فيها ثلاث أصابع سليمة وإصبعان شلاوان ويد القاطع لا شلل بها، فلا قود على القاطع، لأنا نعتبر التكافؤ في الأطراف، والشلاء لا تكافئ الصحيحة، فإذا ثبت أنه لا قود عليه، فإن رضي الجاني أن يقطع يده بتلك اليد، لم يجز قطعها بها، لأن القود إذا لم يجب في الأصل، لم يجز استيفاؤه بالبدل، كالحر إذا قتل عبدا، ثم قال القاتل قد رضيت أن يقتلني السيد به، لم يجز قتله.
باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو شئ من أعضائه الجنين الولد ما دام في البطن، وأول (2) ما يكون نطفة، وفيها بعد وضعها في الرحم إلى عشرين يوما، عشرون دينارا، ثم بعد العشرين يوما، لكل يوم دينار إلى أربعين يوما، أربعون دينارا، وهي دية العلقة، فهذا معنى قولهم وفيما بينهما بحساب ذلك، ثم يصير مضغة، وفيها ستون دينارا، وفيما بين ذلك بحسابه.
[ثم يصير عظما، وفيه ثمانون دينارا وفيما بين ذلك بحسابه] (3) ثم يصير مكسوا عليه اللحم، خلقا سويا شق له العينان، والأذنان والأنف قبل أن تلجه الروح، وفيه عندنا مائة دينار، سواء كان ذكرا أو أنثى، على ما قدمناه، وفيما بين ذلك بحسابه.
وذهب شيخنا في مبسوطه، إلى أن دية الجنين الذكر مائة دينار، ودية الجنين الأنثى خمسون دينارا (4).