واختياره في مسائل خلافه (1) ومبسوطه (2) أنه يقتل في الرابعة.
فأما عند مخالفي أهل البيت عليهم السلام فإنه لا يقتل بل يضرب أبدا.
فأما بيان الأشربة المسكرة وأنواعها، فالخمر مجمع على تحريمها، وهو عصير العنب النبي (3) الذي اشتد وأسكر، وفي المخالفين من قال إذا أسكر واشتد وأزبد، فاعتبر أن يزبد.
والأول مذهبنا، فهذا حرام نجس، يحد شاربها (4) سكر أو لم يسكر، بلا خلاف بين المسلمين.
وأما ما عداها من الأشربة، وهو ما عمل من العنب، فمسه طبخ، أو من غير العنب، مسه طبخ أو لم يمسه. وكل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، وكل هذا عند أهل البيت عليهم السلام خمر حرام نجس يحد شاربه، سكر أو لم يسكر، كالخمر سواء، وسواء عمل من تمر، أو زبيب، أو عسل، أو حنطة، أو شعير، أو ذرة، فالكل واحد نقيعه ومطبوخة، هذا عندنا وعند جماعة من المخالفين وفيه خلاف.
فإذا ثبت أن كل مسكر حرام، فإنها غير معللة عندنا، بل محرمة بالنص، لأن التعليل للقياس عليه، وذلك عندنا باطل، ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخليطين (5) والخليطان نبيذ يعمل من لونين، تمر وزبيب، أو تمر وبسر، ونحو هذا، فكل ما يعمل من شيئين يسمى خليطين، والنهي عن ذلك نهي كراهة إذا كان حلوا قبل أن يشتد.
وأما النبيذ في الأوعية في أي وعاء كان، إذا كان زمانا لا تظهر الشدة فيه،