تسعة وسبعين سوطا، وكذلك ما يناسب حد الشرب، من أكل الأشياء المحرمة وشربها، ولما يناسب الزنا، واللواط من وطي البهائم، والاستمناء بالأيدي، ووجود الرجل والمرأة لا عصمة بينهما في إزار واحد، إلى غير ذلك من ضم، أو تقبيل، أو نظر مكرر غير مباح، وكذلك حكم الرجلين في شعار واحد مجردين، وكذلك حكم المرأتين والرجل والصبي مع الريبة، على كل حال إلى غير ذلك، من ضم وتقبيل.
ومن افتض بكرا بإصبعه، ومالك الأمة إذا أكرهها على البغاء، وما شاكل هذه الأفاعيل، مما يناسب الزنا واللواط من ثلاثة أسواط إلى تسعة وتسعين (1) على ما قدمناه وحررناه من قبل (2).
والذي يجب تحصيله في ذلك، ويعتقد صحته، أن الحاكم يعمل في ذلك ما يرى فيه المصلحة للمكلفين، ويعزر على كل قبيح من فعل قبيح، أو ترك واجب ما لم يبلغ أعلى الحدود، وهو حد الزنا الذي هو مائة جلدة، سواء كان ذلك مما يناسب القذف وأشباهه أو ناسب الزنا وأشباهه، لأن ذلك موكول إلى ما يراه الحاكم صلاحا.
وإنما ذكرنا ما فصلناه أولا على ما لوح به شيخنا في مسائل خلافه (3) ومبسوطه (4)، وذلك فروع المخالفين وتخريجاتهم، واحد من أصحابنا ما تعرض لذلك بتفصيل.
والذي أعمل عليه وأفتي به، أن التعزير إذا كان للأحرار، فلا يبلغ به أدنى حدودهم، وهو (5) تسعة وسبعون، وإن كان في حق العبيد، خمسون إلا واحدا لأن حده في الزنا على النصف من حد الحر فليلحظ ذلك.