أورد هذه الرواية شيخنا أبو جعفر في نهايته (1)، وهي من أضعف أخبار الآحاد، لأنها مخالفة لأصول المذهب، لأن التدبير عند أصحابنا بأجمعهم لا يكون إلا بعد موت المولى الذي هو المعتق المباشر للعتق، ويكون بمنزلة الوصية، يخرج من الثلث، هذا لا خلاف بينهم فيه، فمن ادعى حكما شرعيا آخر، غير هذا، يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، ولا يرجع إلى أخبار الآحاد في مثل ذلك، لا يوجب علما ولا عملا، على ما بيناه.
ثم إنه لم يذهب إليه أحد من أصحابنا إلا الشاذ التابع لمسطور شيخنا في نهايته، فإنه رحمه الله لم يذكر ذلك في مسائل خلافه، ولا في مبسوطه، ولا في معظم كتبه المصنفة، سوى الكتب الأخبارية، لأنه من طريق أخبار الآحاد، فيذكرها في جملة الأخبار، وأوردها إيرادا لا اعتقادا، على ما اعتذر به لنفسه.
باب الهبات والنحل الهبة والنحلة جايزتان، بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.
فالكتاب قوله تعالى " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " (2) والهبة من البر، وكذلك النحلة.
والسنة ما رواه محمد بن المنكدر، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله، قال:
كل معروف مرغب فيه (3).
وروى أبو هريرة أن النبي عليه السلام قال: لو أهدي إلي ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت (4).