فإن كان ذلك شيئا لا يرجى صلاحه، فإنه يقتص من جانبه، على كل حال.
والقصاص النفس بالنفس والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص.
ولا قصاص بين الحر والعبد، ولا بين المسلم والذمي، ولا بين الكامل والناقص، بل يقتص للكامل، من الناقص، ولا يقتص لناقص العضو، من السليم الكامل العضو.
فإن جرح عبدا حر، كان عليه أرشه بمقدار ذلك من ثمنه، وكذلك الحكم في سائر أعضائه، فإن كانت الجناية قيمته (1)، كان عليه القيمة، ويأخذ العبد، والسيد بالخيار بين أن يمسكه ولا شئ له، وبين أن يسلمه ويأخذ كمال قيمته، هذا إذا كانت الجناية تحيط بثمنه.
فإن كانت لا تحيط بقيمته، فليس لمولاه سوى الأرش.
وإن جرح عبد حرا كان على مولاه، أن يسلمه إلى المجروح، يسترقه بمقدار ما لزمه، أو يفديه بمقدار ذلك، فإن استغرق أرش الجراحة ثمنه، لم يكن لمولاه فيه شئ، فإن لم يستغرق، كان له منه بمقدار ما يفضل من أرش الجراح.
فإن جرح ذمي، مسلما، أو قطع شيئا من جوارحه، كان عليه أن يقطع جارحته، إن كان قطع، أو يقتص منه، إن كان جرح، ويرد مع ذلك فضل ما بين الديتين.
فإن جرحه المسلم، كان عليه أرشه بمقدار ديته التي ذكرناها.
وروي أنه إن كان معتادا لذلك، جاز للإمام أن يقتص منه لأولياء الذمي، بعد أن يردوا عليه فضل ما بين الديتين (2).
ويقتص للرجل من المرأة وللمرأة من الرجل، ويتساوى جراحتهما ما لم تتجاوز ثلث الدية، فإن بلغ ثلث الدية، نقصت المرأة، وزيد الرجل.
وإذا جرح الرجل المرأة بما يزيد على الثلث، وأرادت المرأة، أن تقتص منه، كان لها ذلك، إذا ردت عليه فضل ما بين جراحتيهما.