أب وأم له في الإسلام، ويكون ذلك بين الجماعة بالسوية (1).
إلا أنه رجع في مسائل خلافه (2)، وفي مبسوطه، فقال في مبسوطه: إذا أوصى فقال أعطوا ثلث مالي لقرابتي أو لأقربائي، أو لذي رحمي، فالحكم في الكل واحد، فقال قوم هذه الوصية للمعروفين من أقاربه في العرف، فيدخل فيه كل من يعرف في العادة إنه من قرابته، سواء كان وارثا أو غير وارث، وهو الذي يقوى في نفسي، وقال قوم إنه يدخل فيه كل ذي رحم محرم، فأما من ليس بمحرم له، فلا يدخل فيه، وإن كان له رحم مثل بني الأعمام وغيرهم، وقال قوم إنها للوارث من الأقارب، فأما من ليس بوارث فإنه لا يدخل فيه، والأول أقوى، لأن العرف يشهد به، وينبغي أن يصرف في جميعهم، ومن وافقنا على ذلك قال يصرف في جميعهم، إلا الوارث، فإن أجازته الورثة صرف إليهم أيضا، فيكون الذكر والأنثى فيه سواء، وفي أصحابنا من قال أنه يصرف ذلك إلى آخر أب وأم له في الإسلام، ولم أجد به نصا ولا عليه دليلا مستخرجا، ولا به شاهدا هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر في مبسوطه (3).
وقال في نهايته: يصرف ذلك إلى آخر أب وأم له في الإسلام.
ألا ترى أرشدك الله، قوله رحمه الله، ولم أجد به نصا ولا عليه دليلا مستخرجا، ولا به شاهدا، فالركون إلى ما يوجد في نهايته، ويورده فيها إذا لم تعضده الأدلة خطأ لا يجوز ولا يحل الركون إليه، وإنما يورد، أخبار آحاد، وما يجده في مصنفات أصحابنا، إيرادا لا اعتقادا لصحته، والعمل به.
والوصية للجيران، والعشيرة، والقوم، والمسلمين، أو المؤمنين، أو الهاشميين، أو العلويين، وغيرهم، مما يتناولهم الاسم العام، على ما ذكرنا في الباب الوقوف (4) على السواء، لا يختلف الحال في ذلك.
ومتى وصى لحمل غير منفصل، بل موجود في بطن أمه، غير منفصل موجود