الميم، وفتح الحاء غير المعجمة.
فإذا ثبت أن موجب القذف الجلد، فإنما يجب ذلك بقذف محصنة أو محصن، لقوله تعالى " والذين يرمون المحصنات ".
وشرايط الإحصان خمسة أشياء، أن يكون المقذوف حرا، بالغا، عاقلا، مسلما، عفيفا عن الزنا، فإذا وجدت هذه الخصال، فهو المحصن الذي يجلد قاذفه، وهذه الشروط معتبرة بالمقذوف لا بالقاذف، لقوله تعالى - والذين يرمون المحصنات - فوصف المقذوف بالإحصان.
فمتى وجدت الشرايط، وجب الحد على قاذفه مع مطالبته له.
ومتى اختلت أو واحدة منها فلا حد على قاذفه، واختلالها بالزنا أو بالوطي الحرام على ما يأتي بيانه إن شاء الله.
وأما القاذف فلا يعتبر فيه الحصانة، وإنما الاعتبار بأن يكون عاقلا، سواء كان حرا أو عبدا عندنا، فإن أصحابنا رووا وأجمعوا أن عليه الحد كاملا هاهنا، وفي شرب الخمر والمسكر سواء كان حرا أو عبدا.
فأما الكلام الذي يكون قذفا يوجب الحد الذي هو الثمانون على قائله، فهو أن يقول يا زاني، يا لائط أو يا منكوحا في دبره، أوقد زنيت، أو لطت، أو نكحت، أو ما معناه معنى هذا الكلام بأي لغة كانت، بعد أن يكون القائل عارفا بها وبموضوعها، وفائدة اللفظة (1) في عرفه وعادته ولغته، وإن لم يكن المقول له عارفا بذلك، بل الاعتبار بمعرفة القائل فائدة اللفظ، لا المقول له، وجب عليه حد القاذف، وهو ثمانون.
فإن قال له شيئا من ذلك، وكان غير بالغ، أو المقول له كان غير بالغ، لم يكن عليه حد القذف، وروي (2) أن عليه التعزير.
فإن قال له شيئا من ذلك، وهو لا يعلم فائدة تلك اللفظة ولا تلك اللغة، ولا موضوع