هذا قوله في نهايته (1) وفي استبصاره (2).
وذهب في مسائل خلافه (3) إلى ما اخترناه نحن، وقويناه، وهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا على ما دللنا عليه فيما مضى.
وذهب شيخنا في مبسوطه إلى أن العبد المأمور، إذا كان عاقلا مميزا، وجب عليه القود، دون السيد، وإن كان غير عاقل ولا مميز، وجب على السيد الآمر القود، دون العبد (4).
وهو قوي، إلا أن ما اخترناه أقوى وأوضح وأظهر في الاستدلال.
باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار (5) والمسلمين والكفار إذا قتل رجل امرأة عمدا، وأراد أولياؤها قتله، كان لهم ذلك، إذا ردوا على الرجل، ما يفضل عن ديتها وهو نصف دية الرجل، خمسة ألف درهم، أو خمسمائة دينار، أو خمسون من الإبل، أو خمسمائة من الغنم، أو مائة من البقر، أو مائة من الحلل، على ما قدمناه، فإن لم يردوا ذلك لم يكن لهم القود على حال.
فإن طلبوا الدية ورضي بها القاتل كان لهم عليه دية المرأة على الكمال، وهو أحد هذه الأشياء المقدم ذكرها.
وإذا قتلت امرأة رجلا واختار أولياؤه القود، فليس لهم إلا نفسها يقتلونها بصاحبهم، وليس لهم على مالها ولا أوليائها سبيل، فإن طلب أولياء المقتول الدية ورضيت هي بذلك كان عليها الدية كاملة دية الرجل، إن كانت قتلته عمدا محضا، أو خطأ شبيه العمد، في مالها خاصة على ما قدمناه، وإن كان قتله (6) خطأ محضا