وقال شيخنا في نهايته في العليا منهما أربعمائة دينار، وفي السفلى منهما ستة مائة دينار (1).
إلا أنه رجع في مبسوطه إلى ما اخترناه فإنه قال، وفي الشفتين الدية كاملة وفي السفلى عندنا ثلثاها، وفي العليا ثلث الدية (2).
وهذا هو الأظهر ولا يرجع في مثل ذلك إلى أخبار آحاد لا توجب علما، ولا عملا.
وما اخترناه مذهب شيخنا المفيد رحمه الله في مقنعته (3).
وذهب بعض أصحابنا إلى أنهما متساويتان في الدية فيهما جميعا، الدية كاملة، وفي إحديهما نصف الدية، وهو ابن أبي عقيل في كتابه، وهو قول قوي، إلا أن يكون على خلافه، إجماع، ولا شك أن الإجماع منعقد، على تفضيل السفلى، والاتفاق حاصل على الستمائة دينار، والأصل براءة الذمة مما زاد عليه، وبهذا القول الأخير أعمل، وأفتي، وهو خيرة شيخنا في الإستبصار (4).
وفيما نقص منهما بحساب ذلك، يقاس بالخيط، ونحوه.
وفي الشفتين، القود، إذا قطعهما متعمدا بلا خلاف لأن لهما حدا تنتهي إليه.
وحد الشفة السفلى عرضا ما تجافى عن الأسنان، واللثة بكسر اللام وتخفيف الثاء ما ارتفع عن جلد الذقن، وحد عرض العليا، ما تجافى عن الأسنان، إلى اتصاله بالمنخرين، والحاجز بينهما والطول حد طول الفم، إلى جانبيه، وليست حاشية الشدقين منهما.
فإن قطع بعض ذلك، ففيه الدية بحسابه على ما قلناه تعتبر بالمساحة.
وفي لسان صحيح الحاسة والنطق، الدية كاملة، بلا خلاف، فإن جنى على اللسان المقدم ذكره، فذهب نطقه فيه أيضا كمال الدية، فإن ذهب ذوقه، ففيه