ما قدمناه أولا وحررناه فإنه أحسم للشغب.
وهذا اختيار السيد المرتضى في الناصريات، فإنه قال في المسألة التسعين والمأة، الفرايض لا تعول، ولو مات رجل وخلف أبوين وبنتين وزوجة، فللزوجة الثمن، وللأبوين لكل واحد منهما السدس، وما بقي فللبنتين، وهذا صحيح، وذهب أصحابنا بلا خلاف إلى أن الفرايض لا تعول، ووافقنا على ذلك ابن عباس، وداود بن علي الأصفهاني، وخالفنا باقي الفقهاء، وتحقيق هذه المسألة: أن تكون السهام المسماة في الفريضة يضيق عنها المال، ولا يتسع لها، كامرأة خلفت ابنتين وأبوين وزوجا، فللزوج الربع، وللبنتين الثلثان، وللأبوين السدسان، وهذا مما يضيق عنه المال، لأنه لا يجوز أن يكون المال ثلثان، وسدسان، وربع، وعندنا في هذه المسألة إن للأبوين السدسين، وللزوج الربع، وما بقي فللبنتين، ومخالفونا الذين يذهبون إلى العول، يجعلون للزوج الخمس ثلاثة أسهم من خمسة عشر، وللأبوين السدسان، أربعة من خمسة عشر، وللبنتين الثلثان، ثمانية من خمسة عشر، فقد نسب مخالفونا في العول إلى الله تعالى ما لا يليق بحكمته، وعدله، وجميل صفاته، لأنه لا يجوز أن يفرض في المال ما لا يتسع المال له، فذلك سفه وعبث، ولأن الله (1) تعالى فرض للأبوين السدسين في هذه المسألة وأعطوها أربعة من خمسة عشر، وهذا خمسا وثلثا عشر، لا سدسان، وفرض للزوج الربع، وأعطوه ثلاثة من خمسة عشر، وهذا خمس، لأربع، وفرض للبنتين الثلثين، وأعطوهما ثمانية من خمسة عشر، وهذا ثلث وخمس لا ثلثان، فإن قالوا فلم أدخلتم النقصان في هذا المسألة على البنتين دون الجماعة، والله تعالى قد سمى للبنتين الثلثين، كما جعل للواحدة النصف، قلنا المعتمد في إدخال النقص على نصيب البنتين في هذه المسألة وما شاكلها من المسائل التي يدعى فيها العول، إنا نقصنا من أجمعت الأمة على نقصانه من سهامه، وهم (2) البنتان، لأنه لا خلاف بين من أثبت العول وبين من نفاه في أن البنتين منقوصتان هيهنا عن سهامهما التي هي الثلثان، وليس كذلك من عدا البنتين من الأبوين والزوج، لأن