بسفينة فيها طعام، فالسفينة بما فيها للموصى له، إلا أن يستثنى ما فيها، وكذلك إن وصى له بجراب مشدود، ووعاء مختوم، فالجراب والوعاء وما فيهما للموصى له، حسبما قدمناه، هذا آخر كلام شيخنا المفيد في مقنعته (1).
فإنه قيد بأن ما في الصندوق، ويكون بقدر الثلث أو دونه من تركته، وكذلك في السفينة والجراب، ولم يجز الوصية فيما زاد على الثلث بحال، سواء كان عدلا مرضيا أو فاسقا متهما، وهذا الذي يقتضيه مذهبنا، وإجماعنا منعقد عليه، لا خلاف بين أصحابنا فيه، من أنه لا يجوز الوصية من كل أحد بأكثر من الثلث، سواء كان عدلا أو فاسقا.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته، وإذا وصى الإنسان بشئ معين لأعمامه وأخواله، كان لأعمامه الثلثان، وللأخوال الثلث (2).
والذي يقتضيه مذهبنا، أن لكل واحد من أخواله مثل كل واحد من أعمامه، يكون جماعة الموصى لهم من الأعمام والأخوال في الوصية سواء، لأن ذلك ليس بميراث، وما ذكره رحمه الله خبر واحد أورده في نهايته، إيرادا لا اعتقادا، وقد بينا أن أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا.
ثم قال رحمه الله بعد ذلك، فإن أوصى الإنسان لأولاده وكانوا ذكورا وإناثا، ولم يذكر كيفية القسمة فيه، كان ذلك بينهم بالسوية، فإن قال هو بينهم على كتاب الله تعالى، كان للذكر مثل حظ الأنثيين (3).
إذا أوصى فقال أعطوا ثلث مالي لقرابتي، فإن الوصية تكون للمعروفين من أقاربه في العرف، فيدخل فيه كل من يعرف في العادة إنه من قرابته، سواء كان وارثا أو غير وارث، لأن العرف يشهد بذلك، وشاهد الحال وفحوى الخطاب.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته، اتباعا لشيخه المفيد في مقنعته: (4) وإذا أوصى بثلث ماله لقرابته، ولم يسم أحدا، كان ذلك في جميع ذوي نسبه الراجعين إلى آخر