الأمة ما أجمعت على نقصانهم، ولا قام على ذلك دليل، فلما اضطررنا إلى النقصان وضاقت السهام عن الوفاء، نقصنا من وقع الإجماع على نقصانه، وقررنا نصيب من لا دليل على وجوب نقصانه، فصار هذا الإجماع دليلا على أنه ليس للبنتين الثلثان على كل حال، وفي كل موضع، فخصصنا الظاهر بالإجماع، ووفينا الباقين في هذه الفريضة بظواهر الكتاب التي لم يقم دليل على تخصيصها، إلى هيهنا آخر كلام السيد المرتضى (1).
فنعم ما قال واستدل وحرر.
وأيضا فقد روي الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أحد فقهاء أهل المدينة السبعة، والثاني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام المخزومي، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي، وعروة بن الزبير الأسدي القرشي، وسعيد بن المسيب بن الحرن (2) المخزومي، وسليمان بن بشار مولى ميمونة بنت الحارث زوج النبي عليه السلام، وخارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري، فهؤلاء السبعة، قال جلست إلى ابن عباس، فجرى ذكر الفرايض والمواريث، فقال ابن عباس سبحان الله، أترون الذي أحصى رمل عالج عددا، جعل في مال نصفا وثلثا وربعا، فقال له زفر بن أوس البصري (3)، يا بن عباس فمن أول من أعال الفرايض؟ قال عمر بن الخطاب لما التفت عنده الفرايض، ودافع بعضها بعضا، قال والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر؟ فما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص، وأدخل على كل ذي حق حق ما دخل عليه من عول الفريضة، وأيم الله لو قدم من قدم الله، وأخر من أخر الله، ما عالت فريضة (4).
تمام الحديث.
فإنا أخذنا منه موضع قصدنا.