العفو عنه، ويجوز له إقامة الحد عليه (1).
إلا أنه رجع عن ذلك في مسائل خلافه (2) ومبسوطه (3)، وقال كل حد لا يوجب القتل وأقر به من جناه، فلا يجوز للإمام العفو عنه، ووجب عليه إقامته.
وهذا هو الظاهر من أقوال أصحابنا، بل ما أظن أحدا خالف فيه، لأن شيخنا رجع عما ذكره في نهايته.
ومن شرب الخمر والمسكر في شهر رمضان، أو في موضع شريف، مثل حرم الله، أو حرم رسوله أو المشاهد والمساجد، أقيم عليه الحد في الشرب، وأدب بعد ذلك لانتهاكه حرمة الله تعالى، وحرمة أوليائه، وكذلك من فعل شيئا من ذلك في الأوقات الشريفة.
إذا عزر الإمام أو الحاكم من قبله إنسانا فمات من التعزير، فلا دية له لا في (4) بيت المال، ولا على الحاكم، ولا على عاقلته بحال، لقوله تعالى " وما على المحسنين من سبيل " (5) وهذا محسن بتعزيره، ولا كفارة أيضا عليه ولقول أمير المؤمنين عليه السلام من أقمنا عليه حدا من حدود الله، فمات، فلا ضمان (6)، وهذا حد، وإن كان غير معين.
وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه، الذي يقتضيه مذهبنا، أنه يجب الدية في بيت المال (7).
ولا دليل على ما قاله من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، والأصل براءة الذمة، وإنما ورد أن الدية في بيت المال فيما أخطأت فيه الحكام، وهذا ما أخطأ فيه بحال.
إذا أقام الحاكم على شارب الخمر الحد بشاهدين، فمات فبان أنهما فاسقان، فالضمان على الحاكم، لأن عليه البحث عن حال الشهود، فإذا لم يفعل فقد فرط، فعليه الضمان، وأين يضمن عندنا من بيت المال، لأن هذا من خطأ الحكام.